كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إذَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنْ أَذِنَ الْإِمَامُ) أَيْ: أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ فَضْلًا عَنْ الْإِقَامَةِ فَهُوَ قَيْدٌ لِلْمَفْهُومِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(وَلَوْ دَخَلَ) كَافِرٌ الْحِجَازَ.
(بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ) أَوْ نَائِبِهِ.
(أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ) مِنْهُ لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ وَلَا يُعَزِّرُهُ.
(فَإِنْ اسْتَأْذَنَ) فِي دُخُولِهِ.
(أَذِنَ لَهُ) وُجُوبًا كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ لَكِنْ صَرَّحَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ جَائِزٌ فَقَطْ.
(إنْ كَانَ دُخُولُهُ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ) كَثِيرٍ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ وَكَإِرَادَةِ عَقْدِ جِزْيَةٍ أَوْ هُدْنَةٍ لِمَصْلَحَةٍ وَهُنَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ دُخُولِهِ، أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فَيَحْرُمُ الْإِذْنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(فَإِنْ كَانَ) دُخُولُهُ وَلَوْ مَرَّةً.
(لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ) كَعِطْرٍ.
(لَمْ يَأْذَنْ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِي دُخُولِ الْحِجَازِ.
(إلَّا) إنْ كَانَ ذِمِّيًّا كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ.
(وَبِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ مَتَاعِهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ فَيُمْهِلُهُمْ لِلْبَيْعِ نَظِيرَ قَوْلِهِمْ فِي الدَّاخِلِ دَارَنَا لِلتِّجَارَةِ لَوْ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا وَشُرِطَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْهَا جَازَ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عُشْرَ الثَّمَنِ أُمْهِلُوا إلَى الْبَيْعِ انْتَهَى وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ لَا يُكَلَّفُونَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَدَلُهُ إنْ رَضُوا وَإِلَّا فَبَعْضُ أَمْتِعَتِهِمْ عِوَضًا عَنْهُ وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ كَمَا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ الْمُتَّجِرِينَ مِنْهُمْ إلَى الْمَدِينَةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً كَالْجِزْيَةِ.
(وَلَا يَقُمْ) بِالْحِجَازِ حَيْثُ دَخَلَهُ وَلَوْ لِتِجَارَتِهِ وَلَوْ الْمُضْطَرَّ إلَيْهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الْإِذْنِ لَهُ فِي دُخُولِهِ.
(إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ) غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ أَقَامَ بِمَحَلٍّ ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ، ثُمَّ بِآخَرَ مِثْلَهَا وَهَكَذَا لَمْ يُمْنَعْ إنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ مَحَلَّيْنِ مَسَافَةُ قَصْرٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَكِنْ صَرَّحَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ جَائِزٌ فَقَطْ) وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَةِ ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيَّةٍ اتَّجَرَتْ إلَّا إنْ شُرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: سَوَاءٌ كَانَا بِالْحِجَازِ أَمْ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً) يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَوَافَقُوهُ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ: كَافِرٌ الْحِجَازَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا كَانَ إلَى وَلَا يُؤْخَذُ وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ جَرَى إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَزِّرُهُ) وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الْجَهْلَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ صَرَّحَ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ: فِي الدُّخُولِ لِوَاحِدٍ مِمَّا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا) وَلَا مِنْ غَيْرِ مُتَجَرِّدٍ دَخَلَ بِأَمَانٍ وَإِنْ دَخَلَ الْحِجَازَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ الْإِذْنُ) أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ أَذِنَ لَهُ وَدَخَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ مَالًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ ذِمِّيًّا إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا أَشَرْنَا وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَظَاهِرُ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الدُّخُولِ لِلتِّجَارَةِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ خَصَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالذِّمِّيِّ وَقَالَ: إنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ الْحِجَازِ لِلتِّجَارَةِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا رَسُولًا، أَوْ بِتِجَارَةٍ نُضْطَرُّ نَحْنُ إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ نُضْطَرَّ وَاشْتَرَطَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أَخْذَ شَيْءٍ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ عُشْرِ التِّجَارَةِ جَازَ وَيَجُوزُ دُونَهُ وَفِي نَوْعٍ أَكْثَرَ مِنْ نَوْعٍ وَلَوْ أَعْفَاهُمْ جَازَ وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ تِجَارَةِ ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيَّةٍ إلَّا إنْ شُرِطَ عَلَيْهِمَا مَعَ الْجِزْيَةِ. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ نَحْوُهَا وَفِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ أَكَانَا بِالْحِجَازِ أَمْ بِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: وَبِشَرْطِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ذِمِّيًّا وَكَانَ الْأَوْلَى، أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُمْهِلُهُمْ لِلْبَيْعِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَتِهِمْ أَيْ: مَتَاعِهِمْ. اهـ. مُغْنِي أَيْ: يُمْهِلُهُمْ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ نُضْطَرَّ إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عُشْرَ الثَّمَنِ أُمْهِلُوا إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَتِهِمْ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: لَا يُكَلَّفُونَ) أَيْ: الْبَيْعَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَدَلَهُ) أَيْ: بَدَلَ الْمَشْرُوطِ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعِ التِّجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: عِوَضًا عَنْهُ) أَيْ: الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: فِي قَدْرِهِ) أَيْ: الْمَشْرُوطِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَأْخُذَ إلَخْ) فَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ الْقِبْطِ إذَا اتَّجَرُوا إلَى الْمَدِينَةِ عُشْرَ بَعْضِ الْأَمْتِعَةِ كَالْقَطِيفَةِ وَيَأْخُذُ نِصْفَ الْعُشْرِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي حَمْلِهَا لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا يُؤْخَذُ فِي الْحَوْلِ لَا يُؤْخَذُ إلَّا مَرَّةً وَلَوْ تَرَدَّدُوا وَلَيْتَ الْمُمَاكَسَةَ تُفْعَلُ بِالْمُسْلِمِينَ وَيَكْتُبُ لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ بَرَاءَةً حَتَّى لَا يُطَالَبَ مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ الْحَوْلِ. اهـ.
وَكَذَا فِي الرَّوْضِ إلَّا قَوْلَهُ وَلِيَتْ إلَى قَوْلِهِ وَيَكْتُبُ وَعِبَارَةُ سم يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَوَافَقُوهُ عَلَيْهِ م ر. اهـ.
وَعِبَارَةُ ع ش ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ الدُّخُولُ وَتَعَدَّدَ الْأَصْنَافُ وَاخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ عَدَدِ مَرَّاتِ الدُّخُولِ وَلَوْ قِيلَ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ جَاءُوا بِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُمْ بِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ بَيْعِهِمْ عَلَيْنَا وَدُخُولِهِمْ بِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ سم وع ش قَوْلُهُ: إلَّا مَرَّةً أَيْ: مِنْ كُلِّ نَوْعٍ دَخَلَ بِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ بِنَوْعٍ، أَوْ أَنْوَاعٍ أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَالْأَنْوَاعِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَوْ بَاعَ مَا دَخَلَ بِهِ وَرَجَعَ بِثَمَنِهِ فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا آخَرَ وَلَوْ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَدَخَلَ بِذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى أُخِذَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَبِعْ مَا دَخَلَ بِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ، ثُمَّ عَادَ بِهِ وَدَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى بِعَيْنِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ وَصَمَّمَ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْحِجَازِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهَا لِمَصْلَحَةٍ أَمْ لَا وَيَشْتَرِطُ الْإِمَامُ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَلَا يُؤَخَّرُ لِقَضَاءِ دَيْنٍ بَلْ يُوَكِّل مَنْ يَقْضِي دَيْنَهُ إنْ كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ فِي شَرْحِهِ.
(وَيُمْنَعُ) كُلُّ كَافِرٍ.
(دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ) وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} أَيْ الْحَرَمَ إجْمَاعًا.
(فَإِنْ كَانَ رَسُولًا) إلَى مَنْ بِالْحَرَمِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ.
(خَرَجَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لِيَسْمَعَهُ) وَيُخْبِرَ الْإِمَامَ فَإِنْ قَالَ: لَا أُؤَدِّيهَا إلَّا مُشَافَهَةً تَعَيَّنَ خُرُوجُ الْإِمَامِ إلَيْهِ لِذَلِكَ أَوْ مُنَاظِرًا خَرَجَ لَهُ مَنْ يُنَاظِرُهُ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمَّا أَخْرَجُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُفْرِهِمْ عُوقِبَ جَمِيعُ الْكُفَّارِ بِمَنْعِهِمْ مِنْهُ مُطْلَقًا وَلَوْ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي الْأُمِّ وَبِهِ رَدُّوا قَوْلَ ابْنِ كَجٍّ يَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ كَطَبِيبٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُ الْمَرِيضِ إلَيْهِ مُنْظَرٌ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ) وَلَوْ بَذَلَ عَلَى دُخُولِهِ الْحَرَمَ مَالًا لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ فَإِنْ أُجِيبَ فَالْعِقْدُ فَاسِدٌ، ثُمَّ إنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ أُخْرِجَ وَثَبَتَ الْمُسَمَّى، أَوْ دُونَ الْمَقْصِدِ فَبِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى (قَاعِدَةٌ) كُلُّ عَقْدِ إجَارَةٍ فَسَدَ يَسْقُطُ فِيهِ الْمُسَمَّى إلَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَرَجَعَ إلَى الْمُسَمَّى مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُخَيِّر الْإِمَامُ) فِيهِ إخْرَاجُ الْمَتْنِ عَنْ ظَاهِرِهِ إذْ الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْخَارِجِ مِنْ الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ وَهَذَا يُعَيِّنُ كَوْنَهُ لِلنَّائِبِ، ثُمَّ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَائِبِهِ نَائِبُهُ فِي خُصُوصِ الْخُرُوجِ وَالسَّمَاعِ وَهَلَّا كَانَ الْمُرَادُ نَائِبَهُ الْعَامَّ وَالْمَعْنَى خَرَجَ الْإِمَامُ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَنَائِبُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ عَقِبَ الْمَتْنِ مَا نَصُّهُ: إذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا إلَّا إلَيْهِ وَإِلَّا بَعَثَ إلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ وَيُنْهِي إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا أُؤَدِّيهَا) أَيْ: الرِّسَالَةَ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُنَاظِرًا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْأُمِّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُنَاظِرًا) عَطْفٌ عَلَى رَسُولًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ طَلَبَ مِنَّا الْمُنَاظَرَةَ لِيُسْلِمَ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يُنَاظِرُهُ وَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ خَرَجَ إلَيْهِ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِضَرُورَةٍ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَمْلُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ عَلَيْهِ وَإِنْ، أَوْهَمَتْهُ الْعِبَارَةُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُنْظَرٌ فِيهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَمْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى مَا إذَا إلَخْ غَيْرُ ظَاهِرٍ. اهـ.
(فَإِنْ مَرِضَ فِيهِ) أَيْ الْحَرَمِ.
(نُقِلَ وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ) بِالنَّقْلِ لِظُلْمِهِ بِدُخُولِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
(فَإِنْ مَاتَ) وَهُوَ ذِمِّيٌّ.
(لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ) تَطْهِيرًا لِلْحَرَمِ عَنْهُ (فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ)؛ لِأَنَّ بَقَاءَ جِيفَتِهِ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ دُخُولِهِ لَهُ حَيًّا نَعَمْ إنْ تَقَطَّعَ تُرِكَ وَلِأَفْضَلِيَّةِ حَرَمِ مَكَّةَ وَتَمَيُّزِهِ بِمَا لَمْ يُشَارَكْ فِيهِ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ فِي ذَلِكَ وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا حَرَمُ الْمَدِينَةِ وَصَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمْ مَسْجِدَهُ سَنَةَ عَشْرٍ بَعْدَ نُزُولِ بَرَاءَةٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَنَاظَرَ فِيهِ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْهُمْ فِي أَمْرِ الْمَسِيحِ وَغَيْرِهِ».
(وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِهِ) أَيْ الْحَرَمِ.
(مِنْ الْحِجَازِ وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ) أَوْ خِيفَ نَحْوُ زِيَادَةِ مَرَضِهِ.
(تُرِكَ) وُجُوبًا تَقْدِيمًا لِأَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ (وَإِلَّا) تَعْظُمْ فِيهِ.
(نُقِلَ) وُجُوبًا لِحُرْمَةِ الْمَحَلِّ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُنْقَلُ مُطْلَقًا وَعَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُنْقَلُ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَرَى مُخْتَصِرُوهَا لَكِنْ جَرَى عَلَى تَفْصِيلِ الْمَتْنِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مَعْنًى (فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ (وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ) مِنْهُ لِنَحْوِ خَوْفِ تَغَيُّرٍ.